responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 583


< فهرس الموضوعات > التقسيم باعتبار الموصى به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( أ ) الوصية بالولاية < / فهرس الموضوعات > وصيّته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّته بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلَّه يموت لم تجز وصيّته [1] . وقد دلَّت على عدم صحة الوصية المالية كمن بادر إلى هلاك نفسه عمداً وعصياناً ، ثمّ أوصى بالنسبة إلى أمواله .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : أمّا الوصية ممّا يتعلَّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلَّق له بالمال فالظاهر صحتها ممن هو قاتل نفسه كما أنّ الحكم مختصّ بما إذا كان فعل ذلك عمداً لا سهواً أو خطأً ، وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر ، وعلى وجه العصيان ، لا مثل الجهاد في سبيل الله ، وبما لو مات من ذلك ، وأمّا إذا عوفي ثمّ أوصى صحّت وصيّته بلا إشكال [2] .
التقسيم باعتبار الموصى به :
تنقسم الوصية باعتبار الموصى به ( متعلَّق الوصية ) على قسمين : الوصية بالولاية ، الوصية بالمال .
1 الوصية بالولاية :
وهو عبارة عن الوصية التي تتعلَّق بالولاية ، فيشترط فيها أن تصدر من أهلها وتقع في محلَّها ، وعليه فلا تصحّ الوصية بالولاية على الطفل إلَّا من الأب والجد ، كما قال العلَّامة رحمه الله : الوصية بالولاية إنّما تصّح ممن يملكها ، فإنّ مَن لا يملك شيئاً لا تصحّ وصيّته إذ مَن ليس له التصرّف في حياته الأولى أن يمنع منه بعد موته .
إذا عرفت هذا فلا تصحّ الوصية على الأطفال إلَّا من الأب أو الجد للأب خاصّة ، ولمّا انتفت الولاية عن الأُم لم تصحّ وصيتها بالولاية عليهم [3] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الثابتة ولايتهما ( الأب والجد ) عليهم



[1] الوسائل : ج 13 ص 441 ب 52 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 .
[2] العروة الوثقى : ص 632 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 460 .

583

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست