إلى غيره بالولاية بعد وفاته [1] . لا ولاية للأُم : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لا ولاية للأُم ولا تصحّ منها الوصية عليهم [2] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف معتدّ به ، للأصل [3] . وقال السيّد الحكيم رحمه الله بأن الحكم يكون كذلك للأصل ، بعد عدم الدليل على ولايتها [4] تحديد الولاية : من المعلوم أن التولَّي بالنسبة إلى شؤون الأطفال تابع للإيصاء الصادر من الموصي سعةً وضيقاً ، لكون الحكم تابعاً لدليله بالضرورة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا قيّد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي [5] . لأنه وليّ من لا وليّ له .
[1] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 538 و 539 . [2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 245 . [3] جواهر الكلام : ج 28 ص 277 . [4] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 539 . [5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 211 .