responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 582


للمشهور صحة وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلاً في وجوه المعروف للأرحام أو غير هم ، لجملةٍ من الأخبار المعتبرة [1] .
منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء [2] وقد دلَّت على جواز وصيّة غير البالغ لأرحامه .
ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته [3] والدلالة تامة .
والمتيقن جمعاً بين النصوص هو جواز الوصية هناك لذوي الأرحام .
3 الاختيار :
قال السيّد الحكيم رحمه الله : بأنه يعتبر الاختيار هناك إجماعاً ، ويقتضيه حديث نفى الإكراه ( وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ) المروي عند الفريقين [4] .
4 أن لا يكون الموصي قاتل نفسه :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثمّ أوصى لم تقبل وصيّته . ولو أوصى ثمّ قتل نفسه قبلت [5] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف معتدّ به أجده [6] .
والدليل الوحيد الذي أفتى الفقهاء هناك على أساسه عبارة عن صحيحة أبي ولَّاد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : مَن قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ



[1] العروة الوثقى : ص 632 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 428 ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 428 ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 .
[4] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 529 .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 245 .
[6] جواهر الكلام : ج 28 ص 274 .

582

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست