الضوال [1] . قال شيخ الطائفة رحمه الله : من البهائم ما يضيع يقال ضالَّة [2] . شروط الضالَّة : يشترط في التقاط الضالَّة كونها في الفلاة ، وأمّا إذا كانت الضالَّة في مدى القرى والرساتيق فلا يجوز التقاطها ولا يصدق عليه الضالَّة بحسب المتفاهم العرفي . قال العلَّامة رحمه الله : إنّما يثبت ( جواز الالتقاط ) لو وجدها في الصحراء وفي موضع مهلكة ، أمّا لو وجدها في العمران فإنّه لا يجوز له التقاطها بحال ( وذلك ) لأنه المفهوم المستفاد من مفهوم الوصف ممّا رواه معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالَّة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : وما أُحبّ أن أمسّها [3] . وإذا كان في موضع المخافة والهلاك وتعرّضها للذئب كره أخذها ، ناسب التحريم وجدانها ( أخذها ) في العمران [4] . والأمر متسالم عليه . ويشترط في الالتقاط كون الضالَّة عاجزاً عن حفظ نفسه عند المواجهة مع السباع ، كالشاة . وأمّا إذا كانت الضالَّة قادرة على الدفاع بنحوٍ من الأنحاء فلا يجوز التقاطها . قال العلَّامة رحمه الله : كلَّما يمتنع من صغار السباع ( يردّ هجومها ) لا يجوز التقاطه ، ولا التعرّض له ( وذلك لما ورد ) من طريق الخاصّة ما رواه هشام بن سالم ( في سند صحيح ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه
[1] المصباح المنير : مادّة « ضلَّ » . [2] المبسوط : ج 3 ص 318 . [3] الوسائل : ج 17 ص 364 ب 13 من أبواب اللقطة ح 5 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 267 .