شروط الملتقط : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويراعى فيه ( الملتقط ) البلوغ والعقل [1] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده في ( البلوغ والعقل ) بين العامّة والخاصّة ، بل ولا إشكال لقصورهما ( الصبي والمجنون ) عن ولاية الالتقاط [2] . وأمّا اشتراط الإسلام فهو على أساس قاعدة نفي السبيل الفقهية ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله بأنه يشترط في الملتقط الإسلام ، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهراً ، أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين [3] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فلو التقط الكافر صبيّاً في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ، ولا يكون أحقّ بحضانته [4] . نفقة اللقيط : قال شيخ الطائفة رحمه الله بأنّ اللقيط كالمضطرّ وإطعام المضطرّ واجب بلا خلاف [5] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : اللقيط إن وجد متبرّع بنفقته أُنفق عليه ، وإلَّا فإن كان له مال أُنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ( لأنّ الحاكم وليّ للغيّب والقصّر ) وإلَّا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرّع بها وإلَّا لم يرجع [6] . ( القسم الثاني ) الحيوان الضائع : قال الفيّومي : قيل للحيوان الضائع ضالَّة بالهاء للذكر والأنثى ، والجمع
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 284 . [2] جواهر الكلام : ج 38 ص 158 . [3] شرائع الإسلام : ج 3 ص 284 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 137 . [5] المبسوط : ج 3 ص 336 . [6] منهاج الصالحين : ج 2 ص 137 .