responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 505

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


< فهرس الموضوعات > كراهة التقاط الضالّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نفقة الضالّة < / فهرس الموضوعات > وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه [1] . ولأنّ مثل هذا الحيوان مصون عن أكثر السباع بامتناعه ، مستغنٍ بالرعي ، فمصلحة المالك ترك التعرّض له [2] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضيع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه ، سواء كان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما .
وقال رحمه الله : إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه ، كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها [3] .
كراهة التقاط الضالَّة :
يكره التقاط الحيوان الضالَّة ، لما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمّار السالف ذكرها أنه قال صلى الله عليه وآله : وما أُحبّ أن أمّسها . فالجواز مع عدم المحبوبية يفيد الكراهة .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا خلاف بيننا في أنّ ( أخذه في صورة الجواز مكروه ) [4] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يكره أخذ الضالَّة حتّى لو خيف عليها التلف [5] .
نفقة الضالَّة :
قال العلَّامة رحمه الله : إذا اختار الملتقط للشاة في الفلاة حفظها على صاحبها كان عليه الإنفاق عليها لأنّ بقاءها لا يتمّ بدونه ، ولأنه قد التزم حفظها فقد ألزم نفسه



[1] الوسائل : ج 17 ص 363 ب 13 من أبواب اللقطة ح 1 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 266 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 137 .
[4] جواهر الكلام : ج 38 ص 215 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 137 .

505

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست