منهما بالغاً عاقلاً رشيداً جائز التصرّف ، فيما وقع الصلح عليه إجماعاً [1] . كلّ ذلك وثيق الصلة بالتصرّف المالي ، والأمر متسالم عليه . الخصائص : توجد هناك عدّة خصائص تكون بما يلي : 1 اشتراط المالية : قال العلَّامة رحمه الله : أمّا المتصالح عليه والمصالح عنه فيشترط فيهما التملَّك ، فلو تصالحا على خمر . . لم يفد العقد شيئاً ، بل يقع باطلاً بلا خلاف [2] ولا يشمله دليل الجواز . 2 قابلية الانتقال أو الإسقاط : لا بدّ في تحقّق المصالحة حول الحقوق أن تكون قابلة للانتقال من ذوي الحقوق إلى غيرهم ، وأن تكون قابلة للإسقاط ، ذلك لعدم الموضوع للمصالحة عند عدم الانتقال والإسقاط . ولا يكون الصلح مشرّعاً ومجوّزاً لنقل ما لا يجوز نقله . وإسقاط ما لا يمكن إسقاطه . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وأمّا ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصحّ الصلح عليه [3] . 3 نطاق الصلح واسع : بما أنّ معنى الصلح هو التراضي والمعافاة يشمل المراضاة في الأموال والحقوق مع العوض وبدونه ، مضافاً إلى إطلاق أدلَّته كتاباً وسنّةً وسيرة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تعلَّق الصلح بعينٍ أو منفعةٍ أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء كان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلَّق بدَين على غير المصالح
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 178 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 178 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 192 .