responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 488


< فهرس الموضوعات > الصلح عقدٌ مستقلّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط العقد والمتعاقدين < / فهرس الموضوعات > الصلح عقدٌ مستقلّ :
قال العلَّامة رحمه الله : الصلح عند علمائنا أجمع عقدٌ قائمٌ بنفسه وليس فرعاً على غيره ، لعدم الدليل على تبعيته على الغير ، والأصلح في العقود الأصالة [1] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الصلح عقدٌ مستقلّ . . فيفيد فائدة البيع إذا كان على عين بعوض . . وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دَين [2] . وذلك لأنّ الاشتراك في الفائدة هناك لا يضرّ باستقلال العقود ، ومن حسن الحظَّ أنّ للصلح مفهوم خاصّ لغةً وشرعاً ، وهو التسالم ، وله عنوان مستقلّ كتاباً وسنّةً ، فتباين مفاهيم العقود الأخرى بكلّ وضوح .
شروط العقد :
بما أنّ الصلح من العقود بلا خلاف فإنّه يكون بحاجة ماسة إلى الإيجاب والقبول ، ويشترط فيه كلّ ما يشترط في سائر العقود من الموالاة والتطابق والتنجيز ، بحسب أدلَّتها العامّة التي مرّت بنا مراراً ، كما قال السيّد الإصفهاني رحمه الله في الفتوى : لمّا كان الصلح عقد من العقود يحتاج إلى الإيجاب والقبول مطلقاً [3] . ولا يشترط في العقد لفظ خاصّ ، لما مرَّ بنا مراراً من عدم الدليل عليه .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يتحقّق الصلح بكلّ ما يدلّ عليه من لفظٍ أو فعلٍ أو نحو ذلك ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة . كصالحتك على كذا وما شاكلها .
وقال رحمه الله : يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه [4] . لعدم الفرق بينهما في ذلك الحقل .
شروط المتعاقدين :
قال العلَّامة رحمه الله : أمّا المتصالحان فيشترط فيهما الكمالية بأن يكون كلّ واحد



[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 176 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 192 .
[3] وسيلة النجاة : ج 2 ص 82 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 192 .

488

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست