البحث الأول في تعريف الصلح وشروط العقد والمتعاقدين وبيان الخصائص ما هو الصلح ؟ قال الفيّومي : الصلح وهو التوفيق [1] . وأمّا بحسب الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن التراضي كما قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : الصلح هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط حقّ وغير ذلك [2] . وهذا المعنى هو المتفاهم عند العرف بلا إشكال . المشروعية : قال الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة حفص بن البختري : الصلح جائز بين الناس [3] . وقال شيخ الطائفة رحمه الله : الصلح جائز بين الناس إلَّا ما حرّم حلالاً أو حلَّل حراماً ، لقوله تعالى : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ ) * [4] . وعليه إجماع المسلمين [5] . مضافاً إلى استقرار السيرة عليه .
[1] المصباح المنير : مادّة « صلح » . [2] وسيلة النجاة : ج 2 ص 83 . [3] الوسائل : ج 13 ص 164 ب 3 من أبواب أحكام الصلح ح 1 . [4] النساء : 128 . [5] المبسوط : ج 2 ص 288 .