أضف إلى ذلك ، تبادر تمليك العين من مفهوم البيع . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الظاهر أنّه لا ريب في اشتراط كونه من الأعيان ، بداهة اختصاص مفهوم البيع عند أهل العرف بتمليك الأعيان ، فلا يعمّ تمليك المنافع وإذن فتختصّ الأدلَّة الواردة في إمضاء البيع بنقل الأعيان ، وتبعد عن تمليك المنافع رأساً . . وحينئذٍ فدعوى أنّ المتبادر من مفهوم البيع تمليك العين فقط ، وأنّ هذا المفهوم يصحّ سلبه عن تمليك المنفعة دعوى صحيحة . [1] ( الثاني ) التموّل : يشترط في كلّ واحد من العوضين أن يكون له مالية يتنافس بها العقلاء . ويستدلّ على هذا الاشتراط بما يلي : 1 - حقيقة البيع : إنّ معنى البيع لغةً وشرعاً ( بواسطة أصالة عدم النقل ) هو المبادلة المالية ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : يشترط في كلٍّ منهما ( العوضين ) كونه متموّلاً ، لأنّ البيع لغةً مبادلة مالٍ بمال ، وقد احترزوا بهذا الشرط عمّالا ينتفع به منفعةً مقصودة للعقلاء محلَّلة في الشرع ، لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس والديدان فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها ، والثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر والخنزير ، ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشيء كالحشرات ، وإلى ما يستند إلى قلَّته كحبّة حنطة . [2] 2 التسالم : اتّفق الفقهاء على اشتراط المالية في العوضين ، والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والأولى أن يقال إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمالٍ عرفاً ، فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين . [3] 3 بناء العقلاء : قد استقرّ بناء العقلاء من البداية لحدّ الآن على اشتراط المالية في البيع ، ويكون التموّل في العوضين هو الشرط الارتكازي عندهم ، بل من الضروري الَّذي يكفي تصوّره في تصديقه . ولا شكّ في أنّ المعاملة مع فقد المالية