البحث السادس في شروط العوضين يشترط في المالين عند البيع أن تتوفر فيهما الشروط التالية : ( الأول ) اختصاص المبيع بالعين : يشترط في المبيع أن يكون من الأعيان في مقابل المنافع كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والظاهر اختصاص المعوّض المبيع بالعين ، فلا يعمّ إبدال المنافع بغيرها ، وعليه استقرّ اصطلاح الفقهاء في البيع . أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه [1] . وقال المحقّق النائيني رحمه الله : أمّا في المعوّض فيعتبر أن يكون في مقابل المنفعة ، وذلك لعدم صدق البيع عرفاً على نقل غير العين ، ولا أقلّ من الشكّ الموجب لعدم صحة التمسّك بالإطلاق من جهة الشكّ في الموضوع [2] . ذلك لأنّ التمسّك بإطلاق دليل البيع هناك عند الشكّ في الموضوع كان من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وهو التمسّك ممّا توافق الأصوليون على عدم جوازه ، لأنّ العامّ يبيّن الحكم ولا يثبت الموضوع .
[1] المكاسب : قسم البيع ص 79 . [2] تقريرات المكاسب : ج 2 ص 88 .