من النصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : صاحب العارية والوديعة مؤتمن [1] . قال الشهيدان رحمهما الله : ( ولو ادّعى ) المستعير ( التلف حلف ) لأنه أمين فيقبل قوله فيه [2] . على أساس قاعدة تصديق الأمين . وقال الشهيدان رحمهما الله : ( ولو ادعى الردّ حلف المالك ) لأصالة عدمه وقد قبضه لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه [3] . وذلك على أساس قاعدة البينة على المدّعي واليمين على مَن أنكر . والذي له دور أساسي في حلّ المنازعات هناك هو أنّ العارية أمانة والأمانة ثمرتها البراءة عن الضمان والغرامة .
[1] الوسائل : ج 13 ص 237 ب 1 من أبواب أحكام العارية ح 6 . [2] الروضة البهية : ج 4 ص 264 . [3] المصدر السابق : ج 4 ص 265 و 266 .