responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 385


من النصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : صاحب العارية والوديعة مؤتمن [1] .
قال الشهيدان رحمهما الله : ( ولو ادّعى ) المستعير ( التلف حلف ) لأنه أمين فيقبل قوله فيه [2] . على أساس قاعدة تصديق الأمين .
وقال الشهيدان رحمهما الله : ( ولو ادعى الردّ حلف المالك ) لأصالة عدمه وقد قبضه لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه [3] . وذلك على أساس قاعدة البينة على المدّعي واليمين على مَن أنكر .
والذي له دور أساسي في حلّ المنازعات هناك هو أنّ العارية أمانة والأمانة ثمرتها البراءة عن الضمان والغرامة .



[1] الوسائل : ج 13 ص 237 ب 1 من أبواب أحكام العارية ح 6 .
[2] الروضة البهية : ج 4 ص 264 .
[3] المصدر السابق : ج 4 ص 265 و 266 .

385

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست