الخلاصة 1 - العارية عقد شرّع لإباحة الانتفاع من المال المستعار . 2 - بما أنّ العارية من العقود الجائزة فيشترط فيها كلّ ما يشترط في العقد والمتعاقدين في سائر العقود الجائزة . 3 - الأصل في العارية عدم الضمان ويجوز اشتراط الضمان ضمن العقد على أساس أدلة الشرط . 4 - إعارة النقدين توجب الضمان على المستعير بلا خلاف . 5 - المستعير أمين لا يضمن إلَّا بالتعدّي والتفريط ، وإذا اختلف المعير والمستعير في التلف يقدّم قول المستعير لأنه أمين .