< فهرس الموضوعات > تحقّق الغصب ، الانفساخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المنازعات < / فهرس الموضوعات > صحّ [1] . وذلك لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، وللنصّ الخاصّ . تحقّق الغصب : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو استعاره من الغاصب وهو لا يعلم كان الضمان على الغاصب ، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع ( المستعير ) على الغاصب ( لقاعدة الغرور ) لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض [2] فرع قال رحمه الله : إذا أذن له في انتفاع خاصّ لم يجز التعدّي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً [3] وذلك لقاعدة حرمة التصرّف في مال الغير بدون الإذن . الانفساخ : بما أنّ العارية من العقود الإذنية فإنّها تنفسخ عند انتفاء الإذن بواسطة الموت والجنون وغيره . وبعبارة أخرى : الإعارة تسليط من المالك وعليه فتنتفي بانتفاء سلطنة المالك . قال الإمام الخميني رحمه الله : تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه [4] . المنازعات : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : العارية أمانة لا تضمن إلَّا بالتفريط في الحفظ والتعدّي أو اشتراط الضمان [5] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك للإجماع بقسميه والنصوص [6] .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 135 . [2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 . [3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 . [4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 96 . [5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 174 . [6] جواهر الكلام : ج 27 ص 173 .