responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 384


< فهرس الموضوعات > تحقّق الغصب ، الانفساخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المنازعات < / فهرس الموضوعات > صحّ [1] . وذلك لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، وللنصّ الخاصّ .
تحقّق الغصب :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو استعاره من الغاصب وهو لا يعلم كان الضمان على الغاصب ، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع ( المستعير ) على الغاصب ( لقاعدة الغرور ) لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض [2] فرع قال رحمه الله : إذا أذن له في انتفاع خاصّ لم يجز التعدّي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً [3] وذلك لقاعدة حرمة التصرّف في مال الغير بدون الإذن .
الانفساخ :
بما أنّ العارية من العقود الإذنية فإنّها تنفسخ عند انتفاء الإذن بواسطة الموت والجنون وغيره .
وبعبارة أخرى : الإعارة تسليط من المالك وعليه فتنتفي بانتفاء سلطنة المالك .
قال الإمام الخميني رحمه الله : تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه [4] .
المنازعات :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : العارية أمانة لا تضمن إلَّا بالتفريط في الحفظ والتعدّي أو اشتراط الضمان [5] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك للإجماع بقسميه والنصوص [6] .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 135 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 .
[4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 96 .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 174 .
[6] جواهر الكلام : ج 27 ص 173 .

384

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست