responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > لا ضمان على الأمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التعدّي والتفريط < / فهرس الموضوعات > فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولم يصحّ له المستودع تملَّك المال ولا بيعه [1] . على أساس أدلَّة الأمانة الحادّة .
لا ضمان على الأمين :
قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت أو تعيّبت بيده إلَّا عند التفريط أو التعدّي كما هو الحال في كلّ أمين [2] .
وقال العلَّامة رحمه الله : الأصل في الوديعة أنها أمانة محضة لا يضمن بدون التعدّي أو التفريط [3] . ولا خلاف ولا إشكال هناك ، فالأمر متسالم عليه ، والحكم مستفاد من النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان [4] . وقد دلَّت على كون الودعي أميناً .
ومنها مكاتبة محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع عليه السلام : هو ضامن لها إن شاء الله [5] . وقد دلَّت بمفهومها على أنه لا ضمان على الودعي إلَّا في صورة التخلَّف والتفريط ، وتمّ المطلوب .
التعدّي والتفريط :
قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : أمّا التفريط فهو الإهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادات ، بحيث يعدّ معه عند العرف مضيّعاً ومسامحاً .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 134 .
[2] وسيلة النجاة : ج 2 ص 124 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 197 .
[4] الوسائل : ج 13 ص 227 ب 4 من أبواب أحكام الوديعة ح 1 .
[5] الوسائل : ج 13 ص 229 ب 5 من أبواب أحكام الوديعة ح 1 .

372

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست