responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 373


وأما التعدّي فهو أن يتصرّف فيها الوديعة بما لم يأذن له المالك [1] .
فرع إنّ المستودع بعد التعدي والتفريط يصبح متعدّياً ، ويكون ضامناً في مطلق الأحوال .
قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : معنى كونها الوديعة مضمونة بالتفريط والتعدّي كون ضمانها عليه لو تلفت ولو لم يكن تلفها مستنداً إلى تفريطه وتعدّيه [2] . لأنّ يد الودعي بعد الخيانة أصبحت عادية ، فتترتب عليها آثارها السلبية .
المنازعات :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط وقيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف [3] فيقبل قول الودعي مع اليمين ، كلّ ذلك على أساس قاعدة : تصديق الأمين ، وأنه ليس على الأمين إلَّا اليمين .
فرع قال رحمه الله : إذا اختلفا في الردّ فالأظهر أنّ القول قول المالك مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنها دَين أو وديعة مع التلف [4] وذلك لأنّ الودعي هناك مدّعي بالنسبة إلى الردّ وإلى الوديعة فعليه الإثبات بإقامة البيّنة ، ومع عدمها يقبل قول المالك المنكر مع اليمين ، على أساس قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر .
فرع قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا أنكر الوديعة وجحدها ثمّ أقرّ بها بطل استئمانه بلا خلاف [5] .



[1] وسيلة النجاة : ج 2 ص 124 .
[2] وسيلة النجاة : ج 2 ص 125 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 134 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 134 .
[5] المبسوط : ج 3 ص 53 .

373

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست