وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله في أنّ الحكم يكون كذلك : لإطلاق الأدلَّة ، وخصوص خبر الصيقل وغيره من النصوص المستفيضة والمتواترة المأمور فيها بردّ الأمانة على صاحبها [1] . منها ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس منّا من أخلف بالأمانة [2] . والأمر متسالم عليه . فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كان المودع غاصباً ، فلا يجوز ردّها الوديعة إليه بل يجب ردّها إلى مالكها لقاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه فإن ردّ إلى المودع ضمن على أساس قاعدة على اليد وقاعدة : وجوب التخلية بين المال ومالكه ولو جهل المالك عرّف بها ، فإن لم يعرفه تصدّق بها عنه [3] . وذلك للنصّ الذي تلمح إليه . قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وإن جهل ( مالك المغصوب ) عرّفت سنةً ، ثمّ جاز التصدّق بها عن المالك [4] . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك لعدم الوديعة شرعاً ( بعد ثبوت الغصب و ) لخبر حفص بن غياث المنجبر ضعفه بعمل الأكثر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم فهل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلَّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلَّا تصدّق بها [5] . ولم تكن بأمانة مالكية [6] .
[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 124 . [2] الوسائل : ج 13 ص 225 ب 3 من أبواب احكام الوديعة ح 1 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 134 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 165 . [5] الوسائل : ج 17 ص 369 باب 18 من أبواب اللقطة ح 1 . [6] جواهر الكلام : ج 27 ص 125 .