عندنا ، بل إجماع علمائنا ، وأكثر العامة على ذلك ، للأصل ( اللزوم ) ، وعموم قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] . قال السيّد الأصفهاني رحمه الله : المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلَّا بالتقايل أو الفسخ بخيار [2] . 2 جواز التعدد في المتعاقدين : من الخصائص الَّتي تتعلَّق بالمساقاة جواز التعدد بالنسبة إلى كلّ واحد من المالك والعامل ، وعليه تجوز المساقاة مع تعدد المالك ووحدة العامل وبالعكس ، وذلك لشمول العمومات وعدم المانع ، كما قال السيّد الحكيم رحمه الله : وكأنّه ( الحكم ) لا خلاف فيه ولا إشكال ، ويقتضيه إطلاق نصوص خيبر [3] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملاً واحداً ، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما ، ويجوز تعددهما معاً [4] . والأمر كما أفاده . 3 جواز الاستيجار : يجوز للعامل الاستيجار للعمل ، فلا تعتبر مباشرة العمل على العامل ، وذلك لأنّ مسؤولية العامل بمقتضى العقد هو إتيان العمل ، لا المباشرة ، فلا دليل على اعتبارها . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها ، أو في تمامها وعليه الأجرة .
[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 58 . [2] وسيلة النجاة : ج 2 ص 166 . [3] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 437 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 112 .