responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 350


عندنا ، بل إجماع علمائنا ، وأكثر العامة على ذلك ، للأصل ( اللزوم ) ، وعموم قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] .
قال السيّد الأصفهاني رحمه الله : المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلَّا بالتقايل أو الفسخ بخيار [2] .
2 جواز التعدد في المتعاقدين :
من الخصائص الَّتي تتعلَّق بالمساقاة جواز التعدد بالنسبة إلى كلّ واحد من المالك والعامل ، وعليه تجوز المساقاة مع تعدد المالك ووحدة العامل وبالعكس ، وذلك لشمول العمومات وعدم المانع ، كما قال السيّد الحكيم رحمه الله : وكأنّه ( الحكم ) لا خلاف فيه ولا إشكال ، ويقتضيه إطلاق نصوص خيبر [3] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملاً واحداً ، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما ، ويجوز تعددهما معاً [4] . والأمر كما أفاده .
3 جواز الاستيجار :
يجوز للعامل الاستيجار للعمل ، فلا تعتبر مباشرة العمل على العامل ، وذلك لأنّ مسؤولية العامل بمقتضى العقد هو إتيان العمل ، لا المباشرة ، فلا دليل على اعتبارها .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها ، أو في تمامها وعليه الأجرة .



[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 58 .
[2] وسيلة النجاة : ج 2 ص 166 .
[3] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 437 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 112 .

350

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست