responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 351


4 - الخراج على المالك :
قد ثبت كون الخراج على المالك بحسب القواعد . قال الشهيدان رحمهما الله : ( والخراج على المالك ) لأنه موضوع على الأرض والشجر فيكون على مالكهما [1] . وذلك على أساس قاعدة : مَن له الغُنم فعليه الغُرم [2] . ولا خلاف فيه . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : خراج الأرض على المالك ، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك ممّا لا يرجع إلى الثمرة [3] على أساس القاعدة .
وأمّا الأعمال والمصارف التي تكون في جهة تربية الأشجار واستثمارها كانت مشتركة بين المالك والعامل ، وذلك لكون الحكم مقتضى إطلاق العقد . إلَّا أن يكون هناك تعيين بالاشتراط أو الانصراف .
كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : الأقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل والمالك فهو المتّبع ، وإلَّا فلا بدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر . ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون ( المصرف ) عليهما معاً ، لأنّ المال مشترك بينهما فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما [4] . للقاعدة المتقدمة : مَن له الغنم فعليه الغرم ، المسلمة عند الفقهاء .
وهناك ضابطة كلَّية يستضاء بها في شتّى المجالات . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : والضابط أنّ كون عمل خاصّ أو آلة خاصّة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريحٍ منهما ، أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلَّا فهو عليهما معاً [5] . والأمر كما أفاده .



[1] الروضة البهية : ج 4 ص 319 .
[2] القواعد : ص 284 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 114 .
[4] العروة الوثقى : ص 563 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 114 .

351

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست