وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه بيننا [1] . وترشدنا إلى ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يسقي نخل أو فاكهة وله نصف ما أخرج الله عزّ وجلّ ، قال : لا بأس [2] . وقد دلَّت على صحّة المساقاة بالنسبة إلى الأشجار الَّتي لها عروق ثابتة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله بأنّ من الشروط تكون المعاملة على أصل ثابت ، وأمّا إذا لم يكن ثابتاً كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة . وقال رحمه الله : ولا تصحّ المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما ، بل صحّتها على الشجر الَّذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال [3] . كلّ ذلك لعدم شمول أدلَّة المساقاة ، وللخروج عن مورد التسالم والوفاق . الخصائص : توجد هناك عدّة خصائص يكون أهمّها بما يلي : 1 لزوم العقد : من خصائص عقد المساقاة هو اللزوم ، على أساس قاعدة اللزوم ، وعدم الدليل الخاصّ هناك على الجواز . قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهي المساقاة لازمة كالإجارة [4] . وقال الشهيد الأوّل رحمه الله : هي لازمة من الطرفين [5] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه
[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 62 . [2] الوسائل : ج 13 ص 202 ب 9 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 2 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 112 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 154 . [5] الروضة البهية : ج 4 ص 310 .