< فهرس الموضوعات > شروط العقد والمتعاقدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مورد المعاملة < / فهرس الموضوعات > وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ المساقاة جائزة بالإجماع عند علمائنا وأكثر العامّة [1] . شروط العقد : بما أنّ معاملة المساقاة من العقود فلا بدّ في تحقّقها من العقد الواجد للشروط المقرّرة الإيجاب والقبول مع الشروط العامّة على تفصيلٍ مرَّ بنا مراراً . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ويكفي فيه ( الإيجاب والقبول ) كلّ ما يدلّ على المعنى المذكور من لفظ كساقيتك أو عاملتك أو فعلٍ ( التعاطي ) أو نحوهما ، ولا تعتبر فيها العربيّة ولا الماضويّة [2] . لإطلاق العقد ، وعدم الدليل على اعتبار الخصوصية . شروط المتعاقدين : يشترط في المتعاقدين كما مرَّ بنا مراراً الشروط العامّة المقرّرة من العقل والبلوغ وغيرهما ، على أساس أدلَّتها . قال السيّد اليزدي رحمه الله : إنّ من شروط المتعاقدين هناك : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس [3] . كلّ ذلك على أساس توقّف المعاملة بالتصرّف المالي المستلزم لتلك الشروط . مورد المعاملة : نطاق المساقاة هو الأشجار المثمرة المغروسة الثابتة ، ذلك للاستناد إلى قاعدة بناء العقلاء ، والاقتصار على مورد النصّ وعلى مورد التسالم . قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو ساقى على وديّ ( فسيل النخل ) أو شجر غير ثابت لم يصحّ اقتصاراً على موضع الوفاق [4] .
[1] الجواهر : ج 27 ص 50 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 111 . [3] العروة الوثقى : ص 562 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 155 .