responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > شروط العقد والمتعاقدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مورد المعاملة < / فهرس الموضوعات > وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ المساقاة جائزة بالإجماع عند علمائنا وأكثر العامّة [1] .
شروط العقد :
بما أنّ معاملة المساقاة من العقود فلا بدّ في تحقّقها من العقد الواجد للشروط المقرّرة الإيجاب والقبول مع الشروط العامّة على تفصيلٍ مرَّ بنا مراراً .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ويكفي فيه ( الإيجاب والقبول ) كلّ ما يدلّ على المعنى المذكور من لفظ كساقيتك أو عاملتك أو فعلٍ ( التعاطي ) أو نحوهما ، ولا تعتبر فيها العربيّة ولا الماضويّة [2] . لإطلاق العقد ، وعدم الدليل على اعتبار الخصوصية .
شروط المتعاقدين :
يشترط في المتعاقدين كما مرَّ بنا مراراً الشروط العامّة المقرّرة من العقل والبلوغ وغيرهما ، على أساس أدلَّتها .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : إنّ من شروط المتعاقدين هناك : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس [3] . كلّ ذلك على أساس توقّف المعاملة بالتصرّف المالي المستلزم لتلك الشروط .
مورد المعاملة :
نطاق المساقاة هو الأشجار المثمرة المغروسة الثابتة ، ذلك للاستناد إلى قاعدة بناء العقلاء ، والاقتصار على مورد النصّ وعلى مورد التسالم .
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو ساقى على وديّ ( فسيل النخل ) أو شجر غير ثابت لم يصحّ اقتصاراً على موضع الوفاق [4] .



[1] الجواهر : ج 27 ص 50 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 111 .
[3] العروة الوثقى : ص 562 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 155 .

348

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست