قال السيّد اليزدي رحمه الله : والحاصل أنّ العامل لو ادّعى الإذن فيما لا يجوز إلَّا بالإذن قدّم قول المالك المنكر موافقاً للقاعدة ومطابقاً لأصالة عدم الإذن ، ولو ادّعى المالك المنع فيما يجوز إلَّا مع المنع قدّم قول العامل المنكر له [1] . وذلك لكون الحكم مطابقاً للقاعدة المتقدّمة ، وموافقاً لأصالة عدم المنع فيما يجوز . 4 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدّم قول مدّعي الصحّة مطابقاً للقاعدة وموافقاً لأصالة الصحّة . وقال رحمه الله : إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدّم قول المنكر على أساس القاعدة . وقال رحمه الله : إذا ادّعى العامل الردّ وأنكره المالك قدّم قول المالك [2] وذلك لكون المالك منكراً فيسمع قوله مع اليمين ، بعد عدم البينة هناك . قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا ادّعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر العامل أصل المضاربة أو أنكر تسليم المال إليه فإن لم يتمكَّن المالك عن إقامة البينة يسمع قول المنكر مع اليمين ، وأمّا إن تمكَّن المالك فأقام المالك بينةً على ذلك فادّعى العامل تلفه لم يسمع منه ، وأخذ بإقراره بعدم التلف المستفاد من إنكاره الأصل [3] وذلك لأنّ إنكار المضاربة أو تسلَّم المال يستلزم عدم التلف ، لأنّ التلف فرع المضاربة والتسلَّم ، ولا يمكن إتلاف المعدوم ، والأخذ بلوازم الإقرار مما استقرّت عليه السيرة . 5 قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال مضاربةً وادّعى القابض أنه أعطاه قرضاً يتحالفان [4] وذلك لكون كلّ واحد من المالك والعامل مدّعياً ومنكراً ، فينتهي الأمر إلى التحالف ، وتسقط الدعويان بتعارض الحلفين . هذا ما أفتى به السيّد الفقيه اليزدي رحمه الله : وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ المقام من قبيل سائر موارد الدعاوى ، حيث يدّعي العامل انتقال مال الغير إليه وهو ينكره ، فعلى العامل الإثبات وإلَّا فله