مطالبة المالك باليمين ، وأين هذا من التداعي والتحالف ؟ [1] ودعوى المالك موافقة للأصل ، كما قال السيّد الحكيم بأنّ : الأصل يقتضي بقاء المال على ملك مالكه ، فدعوى خروجه عنه بالقرض مخالفة له ، ودعوى المالك المضاربة بقصد إثبات استحقاقه لحصّة من الربح موافقة له ، لأنّ استحقاق حصّة من الربح موافقة لأصالة تبعية النماء للأصل . . وعليه فلا وجه للتحالف [2] . 6 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو ادّعى المالك الابضاع والعامل المضاربة يتحالفان [3] . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : بأنّ المقام من موارد المدعي والمنكر لا التداعي إذ المالك حينئذٍ لا يلزم العامل بشيء ، وإنّما العامل يلزمه بدفع الحصّة ، فيكون هو المدّعي والمالك منكراً [4] . فالحكم على مقتضى القاعدة المتقدّمة . 7 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا حصل تلف أو خسران ، فادّعى المالك أنه أقرضه وادّعى العامل أنه ضاربه قدّم قول المالك مع اليمين [5] . وذلك كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لأنّ التصرّف في مال الغير والتجارة به متوقّف على ثبوت إذنه في الإبقاء أو التجارة ، فما لم يثبت الإذن يكون الاستيلاء عليه موجباً للضمان [6] . والأمر كما أفاده قدس سره .