الربح بينهما بالنصف أو بغيره ) ، للأخبار الصحيحة . ولولاها لكان التصرّف باطلاً [1] . لكونه بدون الإذن ، وكان الربح بتمامه للمالك ، وصحّة المعاملة كانت محتاجة إلى الإجازة ، كما هو المعيار في البيع الفضولي . فالحكم هنا يكون خلافاً للقاعدة الأوّلية على أساس النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطى المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما [2] . وقد صرّحت على أنّ العامل إذا تعدّى عن الحدّ المأذون فتلف المال كان العامل ضامناً ، وأنه لو اشترى متاعاً فخسر كانت الخسارة عليه ، وإن ربح في اشتراء المتاع كان الربح بينهما . والحكم يكون على خلاف القاعدة تعبّداً للنصّ الوارد في المقام . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ومقتضى القاعدة الحكم ببطلان ما صدر من العامل ، غير أنّ النصوص تضمّنت صحّته تعبّداً وكون الربح بينهما والخسارة على العامل [3] . والأمر كما أفاده . 3 - التلف : قال السيّد اليزدي رحمه الله : العامل أمين فلا يضمن إلَّا بالخيانة ( كما إذا تصرّف في مال المضاربة لنفسه ) ، أو التفريط بترك الحفظ ، أو التعدّي بأن خالف ما أمره ( المالك ) به أو نهاه عنه . . ، فإنّه يصير بذلك ( التخلَّف ) ضامناً للمال لو تلف ، ولو بآفة سماوية [4] . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : على ما يستفاد من جملة من النصوص الواردة في
[1] الروضة البهية : ج 4 ص 215 . [2] الوسائل : ج 13 ص 181 ب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 2 . [3] مباني العروة : ص 158 . [4] العروة الوثقى : ص 533 .