بالتفريع التالي : فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا يجوز للعامل أن يوكَّل وكيلاً في عمله أو يستأجر أجيراً إلَّا بإذن المالك [1] . لأنّ ذلك خارج عن مدى الإذن فلا يجوز التصرّف في مال المسلم بدون الإذن . فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا وقع ( عقد المضاربة ) فاسداً كان للعامل أُجرة المثل وللمالك تمام الربح [2] ، وذلك كما قال استدلالاً على الحكم : لاستيفاء المالك عمل الغير الصادر عن أمره لا على نحو المجانية ، فإنّه موجب لضمانه له بدفع بدله أعني أُجرة المثل على ما تقتضيه السيرة القطعية [3] وبتقرير آخر كانت أُجرة المثل تجاه عمل العامل على أساس قاعدة الاحترام ، وأمّا الربح للمالك فذلك لإذن المالك في التجارة ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يكفي الإذن في صحتها ( التجارة ) حيث إنّها ( صحة التجارة ) لا تتوقّف على صحة عقد المضاربة [4] وبتقرير أوضح كان ذلك ( الربح للمالك ) مقتضى قاعدة تبعية الفرع ( الربح ) للأصل ( رأس المال ) ، فبما أنّ المال كان للمالك فالربح أيضاً له للتبعية . فرع قال الشهيد الثاني رحمه الله : فإن خالف ( العامل ) ما عيّن له ( من قِبل المالك مصرّحاً أو متعارفاً ) ضمن المال ( عند التلف ، لعدم الإذن في التصرّف ) ، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط ( الالتزام الأصلي في عقد المضاربة لأن يكون