responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > اللزوم والجواز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط اللزوم < / فهرس الموضوعات > صاحب الجواهر : أمّا غير ذلك ( الإيجاب والقبول ) ممّا يعتبر في غيرها ( المضاربة ) من العقود كالتواصل ( الموالاة ) والتنجيز فيبقى على مقتضى ما دلّ على اعتباره الَّذي لا فرق فيه بين الجائز واللازم ضرورة كونه من كيفيّات العقد [1] اللزوم والجواز :
إنّ المضاربة من العقود الجائزة ، فكان لكلّ واحد من المالك والعامل حقّ الفسخ في مطلق الأحوال سواء كان قبل العمل أو بعده ، وسواء كان قبل الربح أو بعده ، والأمر متسالم عليه عند الفقهاء ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ عقد المضاربة جائز من الطرفين ، بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجّة للخروج عن قاعدة اللزوم [2] وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وليس الوجه فيه ( الجواز ) هو الإجماع . . ، وإنّما هو قصور أدلَّة اللزوم عن شمول العقود الإذنية الَّتي لا يكون فيها أيّ التزام من أحدهما بشيءٍ كي يشمله : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . . ، وإنما هي مجرّد إباحة وإذن في التصرّف من أحدهما وقبول الآخر كالعارية [3] .
اشتراط اللزوم :
قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو اشترط فيها ( المضاربة ) عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله بل هو الأقوى ، لوجوب الوفاء بالشرط [4] .
وقد يقال : إنّ دليل الشرط « المؤمنون عند شروطهم » إنّما يشمل الشروط السائغة الَّتي لم تكن مخالفة لمقتضى العقد ، فيكون نطاق الإطلاق هذه الشروط فحسب ولا يشمل غيرها .
وعليه ، فكما أنّ الشرط المخالف للكتاب والسنّة خارج عن نطاق دليل



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 340 .
[2] جواهر الكلام : ج 26 ص 340 .
[3] مباني العروة : ص 38 و 39 .
[4] العروة الوثقى : ص 523 .

238

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست