responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 239


الشرط كذلك الشرط المخالف لمقتضى العقد خارج عن نطاقة . فعليه ، لا مسوّغ لاشتراط المضاربة بعدم الفسخ ( اللزوم ) لأنّ عدم جواز الفسخ ( الشرط ) مخالف لمقتضى عقد المضاربة الذي هو من العقود الجائزة الإذنية ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لو اشترط في عقد المضاربة الأجل لم يلزم العقد مدته على أحد منهما ، فيصحّ لكلّ منهما فسخه قبله ، بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وغيره [1] .
قال الشهيدان رحمهما الله : ولا يصحّ اشتراط اللزوم ، عملاً بالأصل ، ولأنه خلاف مقتضى العقد [2] .
وقال الإمام الخميني رحمه الله : ولو اشترطا فيها عدم الفسخ اللزوم بطل الشرط ، دون أصل المضاربة [3] .



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 341 .
[2] الروضة البهية : ج 4 ص 212 و 213 .
[3] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 112 .

239

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست