وقال : إنّ ذلك كان مقتضى القاعدة في العقود ، حيث لا يعتبر فيهما إلَّا الاعتبار النفساني ، وإبرازه بمبرز في الخارج وهو متحقّق في المقام . نعم ، لا بدّ من رفع اليد عن القاعدة فيما دلّ الدليل على اعتبار لفظ خاصّ فيه كالطلاق أو مطلق اللفظ كالنكاح [1] . وعليه ، فلا مانع من المعاطاة ( الإيجاب والقبول بواسطة العمل بدون التلفظ ) في المضاربة ، على ما مرَّ بنا مراراً فإنّ معنى العقد هو إعلام التعهّد وإعلام الموافقة ، وهو يتحقّق بالتعاطي . إلَّا أن يقال : إنّ عقد المضاربة بحسب طبيعته الخاصّة له يحتاج إلى البيان والتكلَّم حول المعاهدة ، ولا يكون بيع بسيط حتّى يتحقّق بالمعاطاة ، وعليه قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله حكايةً عن بعض الفقهاء باشتراط اللفظ في عقد المضاربة ، فقال : قال العلَّامة رحمه الله بأنه لا بدّ فيها من لفظٍ يدلّ على الرضا إلى أن قال : وهو وإن كان موافقاً لأصالة عدم تملَّك العامل الحصّة من الربح إلَّا أنّه مخالف لما دلّ على جوازها المعاطاة في البيع ، ممّا هو مشترك بينه وبين المقام وغيره من السيرة المستمرّة ، وصدق الاسم عرفاً [2] . ومهما يكن فلا مانع من تحقّق المضاربة بالمعاطاة ، كما قال الإمام الخميني رحمه الله : الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة ، فتصحّ بالمعاطاة [3] . شروط العقد : يعتبر في عقد المضاربة أمور كشروط العقد العامّة ، وهي بما يلي : 1 - الموالاة : وهي المتابعة بين الإيجاب والقبول ، حفظاً للعلاقة بينهما . 2 - التطابق : وهي المطابقة بين مدلولي الإيجاب والقبول . 3 - التنجيز : وهو إنجاز الالتزام المعاملي ، ضدّ التعليق والترديد . وقد مرّت بنا أدلَّة تلك الشروط بالتفصيل في عقد البيع ، كما قال المحقّق
[1] مباني العروة الوثقى : ص 15 . [2] جواهر الكلام : ج 26 ص 338 . [3] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 112 .