< فهرس الموضوعات > مكانة المضاربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المضاربة والبضاعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عقد المضاربة < / فهرس الموضوعات > العامل ، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب التباني . قال الإمام الخميني رحمه الله : وهي المضاربة عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر [1] . مكانة المضاربة : إنّ المضاربة من المعاملات العقلائية المهمة التي تلعب دوراً إيجابياً كبيراً في حياة المجتمع الاقتصادية ، وتكون من أبرز المصاديق لآيتي : * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] و * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [3] . وعليه أصبحت المضاربة كضرورة فقهية . المضاربة والبضاعة : قال الشهيد الثاني رحمه الله : من دفع مالاً إلى غيره ليتّجر به ويكتسب الربح فإن شرطاه الربح بينهما فهو قراض مضاربة ، وإن شرطاه للعامل فهو قرض ، وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة ، وإن لم يشترطا شيئاً فكذلك ، إلَّا أنّ للعامل أُجرة المثل [4] . عقد المضاربة : من المعلوم أنّ عقد المضاربة كسائر العقود يتحقّق بواسطة الإيجاب والقبول ، وهذا هو معنى العقد ، وقد مرَّ بنا بيانه في عقد البيع . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ ضاربت مثلاً أو فعلٍ كأخذ المال من المالك للمعاملة أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية والماضوية [5] .
[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 109 . [2] المائدة : 1 . [3] النساء : 29 . [4] المسالك : ج 1 ص 223 . [5] منهاج الصالحين : ص 124 .