المقام [1] . وعليه تكفينا الإشارة إلى شروط الإجارة وخصائصها . شروط العقد : 1 - الموالاة بين الإيجاب والقبول . 2 - التطابق بين مدلولي الإيجاب والقبول . 3 - التنجيز ( عدم التعليق ) . شروط المتعاقدين : 1 - البلوغ . 2 - العقل . 3 - القصد . 4 - الاختيار . فلا اعتبار لمعاملة الصبي والمجنون والمكره ، على أساس أدلَّتها القطعية الَّتي مرّت بنا في باب البيع ، والحكم هنا من المسلَّمات المرسلة . شروط العوضين : قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الإجارة ما يشترط في البيع [2] . والشروط هي : 1 - المالية ، قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الأجرة المالية ، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير ، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة [3] . وعليه فبانتفائها تنتفي الإجارة بانتفاء الموضوع . 2 - المعلومية ، وهي عبارة عن تشخيص العمل أو المنفعة عدّة ومدةً على مستوى رفع الجهالة والغرر ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : كان الضابط التوصّل في
[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 277 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 300 من الطبعة الرحلية . [3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 291 .