فالقسم الأول - الإجارة المعيّنة - : وهي معاوضة المنفعة المعلومة بالأجرة المعلومة ، كإجارة الدار للسكنى ، وعندئذ تسمّى تلك المعاوضة بالإجارة على المنفعة ويقال : لمالك الدار المؤجر ، ولمالك الأجرة المستأجر وللدار العين المستأجرة . والقسم الثاني الإجارة في الذمّة : هي معاوضة العمل المعلوم بالأجرة المعلومة ، كإجارة الخياط للخياطة ، وعندئذٍ تسمّى تلك المعاوضة بالإجارة على العمل ويقال : لمالك العمل ( العامل ) الأجير ، ولمالك الأجرة ( الكراء ) المستأجر . العقد : وهو الإيجاب والقبول ، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود . فالإيجاب يتحقّق بلفظ : آجرتك داري بكذا مثلاً ، والقبول يتحقّق بلفظ : قبلت أو استأجرت ، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالَّة على المعنى . والأمر متسالم عليه عند الفقهاء . المعاطاة : تتحقّق الإجارة بالمعاطاة ، كالبيع المعاطاتي ، وذلك بنفس الأدلَّة الَّتي مرَّ ذكرها هناك ( في البيع المعاطاتي ) لعدم الخصوصية للبيع ، بل يكون مقتضى الأدلَّة ( الإطلاقات والعمومات ) هو صحّة المعاطاة في جميع العقود ، إلَّا أن يثبت بالدليل الخاصّ اعتبار اللفظ في العقد ، كما في الطلاق والنكاح ، وعليه قد يتحقّق الإيجاب والقبول بالقول ( الإجارة العقدية ) ، وقد يتحقّق بالعمل الإعطاء والأخذ ( الإجارة المعاطاتية ) . وحدة السياق : بما أنّ للبيع والإجارة سياق واحد ، فإنّ شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة هي نفس الشروط في البيع ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين ، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع ، والأجرة هنا بمنزلة الثمن ، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في