responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 186


معرفة المجهول إلى أن يرفع الجهالة [1] . ذلك لنفي الضرر لا للنهي عن الغرر ، والحكم متسالم عليه عند الفقهاء .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا استأجر دابة للحمل فلا بدّ من تعيين الحمل .
إذا قال : آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة .
إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صحّ ، وإن قصد الإجارة بطل .
والفرق بين الإجارة والجعالة ( هو ) أنّ في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد ، وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلك صارت عقداً . وليس ذلك في الجعالة ، فإنّ اشتغال ذمة المالك في الجعالة يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً [2] .
3 - القدرة على التسليم : بأن لا يكون مانع عملاً أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر ، كإجارة ركوب الفرس الشارد ، وإجارة كنس المسجد للحائض ، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم ، وللزوم الغرر ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله بأنه يشترط القدرة على التسليم ، لاشتمال الإجارة في غير المقدور على التسليم على الغرر [3] .



[1] مسالك الأفهام : ج 1 ص 257 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 82 .
[3] الروضة البهية : ج 4 ص 350 .

186

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست