responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > التخلّص من الربا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أنواع البيع بملاحظة رأس المال < / فهرس الموضوعات > منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحوٍ لا يقعان في الربا ، بأن لا يكون التفاضل ، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة ، وقد نهي عن الصرف معلَّلاً بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا .
وقال حول القبض : الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة ولا يحتاج إلى قبض خارجي [1] .
وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار . . والتومان والدولار ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين .
وقال : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين ، بل تختصّ شرطيته بالبيع .
التخلَّص من الربا :
يمكن الاستخلاص من محذور الربا بواسطة الضميمة ، بأن يضمّ في الطرف الأقلّ في بيع الجنس الواحد مع الزيادة شيئاً من جنسٍ آخر ، ويكفي في الضميمة أن يكون أحد العوضين المتجانسين خليطاً مع غير الجنس .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يكفي في الضميمة التي يتخلَّص بها من الربا الغش الَّذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشاً .
وقال : لا يجوز أن يشتري من الصانع أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أُجرة الصياغة ، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ، ليتخلَّص من الربا [2] .
أنواع البيع بملاحظة رأس المال :
وهي : المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية .



[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 48 .
[2] منها ج الصالحين : ج 2 ص 57 و 58 .

157

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست