responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 156


وأمّا الثاني عدم التفاضل : فهو يشترط هناك حذراً عن تحقّق الربا .
كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد إجماعاً ونصّاً للربا [1] .
وبعد توفّر الشرطين هناك يتمّ الصرف كبيع مشروع صحيح وتترتّب عليه أحكامه من التقابض وغيره .
فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو كان له عليه دراهم في الذمة فاشترى بها دنانير صحّ [2] .
وتدلَّنا عليه موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حوّلها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً ، قال : لا بأس [3] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله ، وذلك النصّ يكفينا مدركاً للحكم هناك ، أضف إلى ذلك أنه يمكننا أن نقول بأنّ القبض عبارة عن السلطة والسيطرة . وعليه ، فيصدق القبض على التصرّف بما في الذمة ، لتسلَّط الإنسان على ما في ذمته .
فرع يختصّ حكم الصرف بالذهب والفضة ولا يجري على الأوراق النقدية ، ذلك لكونها خارجة عن نطاق الصرف خروجاً موضوعياً ولا يشملها الدليل من الأساس .
ويختصّ الحكم بالبيع ولا يجري في الصلح وغيره ، لثبوت الاختصاص هناك بالنصّ والإجماع .
قال الإمام الخميني رحمه الله : حيث إنّ الذهب والفضة من الربوي ، فإذا بيع كلّ



[1] جواهر الكلام : ج 24 ص 8 و 13 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 48 .
[3] الوسائل : ج 12 ص 464 ب 4 من أبواب الصرف ح 2 .

156

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست