responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 158


قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : التعامل بين البائع والمشتري تارةً يكون بملاحظة رأس المال الَّذي اشترى به البائع السلعة ، وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمّى مساومة ، وهذا هو الغالب المتعارف . والأول تارةً يكون بزيادة على رأس المال ، والأخرى بنقيصة عنه ، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة . والأول يسمّى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمّى تولية [1] .
وبما أنه لا واقع عملياً إلَّا للمساومة فلا يبقى لغيرها مجال للشرح والتوضيح وكفانا شرح الكلمة .
وأمّا المساومة فهي من السوم ، قال الفيّومي : سام البائع السلعة سوماً ، عرضها للبيع ، وسامها المشتري طلب بيعها ، ومنه : لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ( ومنه المقبوض بالسوم المأخوذ للشراء ) [2] .
وهي ( المساومة ) بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن المعاملات المتعارفة بين الناس بدون النظر إلى رأس المال وملاحظته .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 50 .
[2] المصباح المنير : مادّة « سوم » .

158

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست