responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 155


المجلس ، فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر [1] .
ويستدلّ على ذلك الاشتراط بما يلي :
1 - النصوص الواردة في الباب منها صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال : إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذه منه [2] .
وقد دلَّت على المطلوب التقابض قبل الافتراق دلالة تامّة ، لا يستنكرها مَن يعترف بحجّية الظهور .
2 - الإجماع ، قال المحقّق الطباطبائي صاحب الرياض رحمه الله : لعلَّه عليه مَن تقدّم وتأخّر ، عدا من شذّ وندر . وفي عدّة من الكتب الفقهية عبّر بالإجماع عليه [3] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الظاهر من الفتاوى ومعاقد الشهرات والإجماعات كون التقابض قبل الافتراق شرطاً في الصحّة [4] . وبما أنّ الإجماع هناك لم يكن بمعنى الكلمة فإنّه لا يثمر إلَّا تأييداً للمطلوب . ومهما يكن ففي النصّ غنىً وكفاية .
فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو قبض البعض صحّ فيما قبض حسب [5] . ذلك لتعدّد المطلوب .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الحكم يكون كذلك : بلا خلاف فيهما ، لحصول مقتضى الصحّة من العموم وغيره في الأوّل ، ومقتضى البطلان من التفرّق قبل التقابض في الثاني [6] .



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 48 .
[2] الوسائل : ج 12 ص 459 ب 2 من أبواب الصرف ح 8 .
[3] رياض المسائل : ج 1 ص 547 من الطبعة الرحلية .
[4] جواهر الكلام : ج 24 ص 7 .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 48 .
[6] جواهر الكلام : ج 24 ص 8 و 13 .

155

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست