responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 150


فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله الأجل ويجوز بعد حلوله وإن لم يقبضه على من هو عليه البائع وعلى غيره [1] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : أمّا عدم جواز البيع قبل الحلول فهو للإجماع المحكي في غير واحدٍ من الكتب الفقهية إن لم يكن محصلاً بل لعلَّه كذلك [2] .
وقال الشهيدان رحمهما الله : وأمّا بيعه ( المسلَم فيه ) قبل حلوله ( الوقت ) فلا ( يجوز ) لعدم استحقاقه حنيئذٍ [3] .
ويمكننا أن نقول : إنّ الملك قد تحقّق هناك بواسطة العقد ، إلَّا أنّ الأجل يمنع من التصرّف التامّ . وعليه ، لم يكن الملك طلقاً حتّى يكون صالحاً للتصرّف بالبيع والشراء .
وأمّا جواز البيع بعد حلول الأجل فلا مانع منه ، وتشمله أدلَّة البيع العامّة ، إلَّا أنّ يكون البيع مع الزيادة في المكيل والموزون ، وهو لا يجوز لاستلزامه الربا ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : يجوز ذلك البيع ما لم يستلزم الربا ، لإطلاق الأدلَّة وعمومها وخصوص موثّق ابن فضّال [4] : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يسلفني الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال : نعم [5] :
فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم كان بالخيار بين الفسخ



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 65 .
[2] جواهر الكلام : ج 24 ص 320 .
[3] الروضة البهية : ج 3 ص 421 و 422 .
[4] الوسائل ج 13 ص 70 ب 11 من أبواب السلف ح 5 .
[5] جواهر الكلام : ج 24 ص 320 .

150

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست