والصبر [1] . وهذا هو الخيار الذي يثبت عند تعذّر التسليم في كافة البيوع ، ذلك لتخلَّف الشرط الارتكازي ، ولقاعدة الغرر الفقهية . وتدلَّنا على ذلك موثّقة عبد الله ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره [2] . والدلالة تامّة .
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 66 . [2] الوسائل : ج 13 ص 72 ب 11 من أبواب السلف ح 14 .