responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 149


وعليه ، فالاشتراط بهذه الشروط هو اشتراط المبيع بالتعيين الَّذي مرّ بنا في شروط العوضين في باب البيع ، والدليل على الاشتراط هنا هو نفس الدليل هناك كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : قد يناقش في ذلك الاشتراط بأنه غير خاصّ للسَلم ، ضرورة كون المدرك في ذلك رفع الجهالة الَّتي لا فرق في اعتبار رفعها بين السَلم وغيره [1] . أضف إلى ذلك أنّ النصّين المتلوّين الصحيح والموثّق دلَّا على اشتراط التعيين هناك دلالةً خاصّة .
وأمّا الشرط الثالث القبض قبل التفرّق فهو من شروط السلف الخاصّة ، قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : قد يقال باعتبار تسليم الثمن في حقيقة السَلم وأنه بدونه منتفٍ حقيقة السَلم ، إلَّا أنّ الإنصاف كون العمدة الاجماع [2] . أضف إلى ذلك أصالة عدم النقل عند الشكّ في سببية العقد هناك .
وأمّا الشرط الخامس تعيين الأجل فهو ثابت من الكتاب والسنّة والإجماع ، وقد مرَّ بنا ذكرها تجاه مشروعية السلف في مطلع البحث . أضف إلى ذلك أنّ تعيين الأجل ممّا لا إشكال فيه ، والأمر متسالم عليه في كلّ معاملة ولا يختصّ بالسلف .
وأمّا الشرط السادس وجود المبيع وقت حلول الأجل فهو عبارة عن القدرة على التسليم ، وقد مرّ بنا اعتبارها في شروط العوضين في باب البيع ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الظاهر أنّ مرجع هذا الشرط إلى القدرة على التسليم الَّذي لا فرق فيها بين السلم وغيره [3] . والأمر كما أفاده .
وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهو السلف ابتياع كلَّي مؤجّل بثمن حالّ ، عكس النسيئة . ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام وللبائع المسلم إليه وللثمن المسلم وللمبيع المسلم فيه بفتح اللام في الجميع [4] .



[1] جواهر الكلام : ج 24 ص 275 .
[2] المصدر السابق : ص 289 .
[3] جواهر الكلام : ج 24 ص 304 .
[4] منها ج الصالحين : ج 2 ص 59 .

149

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست