الآخر إحلاف البائع ، سواء أقام كلّ واحد منهما بيّنة على المدّعي أو لم يقم ، وذلك لأنّ اعتراف صاحب المال حجة ( للسيرة وغيرها ) . هذا إذا لم يكن بيّنة على خلافه أو كانت البيّنتان متعارضتين . وأمّا إذا أقام الطرف الآخر البيّنة على خلاف الاعتراف سقط اعتراف البائع عن الاعتبار ، وذلك لأنّ البيّنة أقوى حجة من خبر البائع ، فيكون المال لصاحب البيّنة وعلى البائع أن يردّ إلى المقرّ له ثمن البيع ، على أساس الإقرار لنفوذ إقراره على نفسه . وأمّا إذا لم يعترف البائع أصلاً ، فإذا أقام أحد المتنازعين بيّنة فيحكم له على أساس البيّنة ، وللطرف الآخر إحلاف البائع وذلك لأنّ كلّ واحدٍ منهما مدّعي والبائع مدّعى عليه وعليه ، لو حلف المدّعى عليه ( البائع ) تسقط الدعوى ، ولا يثبت حقّ لذلك المدّعي ( الذي لا بيّنة له ) ، وإن ردّ الحلف إليه ( المدّعي ) فإن نكل ( امتنع عن الحلف ) سقط حقه أيضاً ، وإن حلف ثبت حقه على البائع في أخذ الثمن منه ، وذلك على أساس الحلف . وإذا أقام كلّ واحد منهما بيّنةً على مدّعاه فيتحقّق التعارض والتساقط ، ففي هذه الصورة وفي صورة إقامة البيّنة من الطرفين يتوجّه الحلف إلى البائع ، على أساس القاعدة . فإن حلف البائع على عدم البيع مطلقاً فحينئذٍ تسقط الدعوى بالحلف ولا يثبت الحقّ لهما . وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصّة ، بالحلف . وإن نكل البائع توجّه الحلف إليهما ( المتنازعين ) ، فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين ، على أساس قاعدة العدل والإنصاف [1] . وإن لم يحلفا ( المتنازعان ) سقط حقّهما معاً لعدم الدليل على الإثبات . وإن حلف أحدهما دون الطرف الآخر كان المال للحالف ، على أساس القاعدة ( اليمين على مَن أنكر ) .