responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 135


وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما بدون التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه ، فيكون المال لمن أقام البيّنة أو حلف وحده .
وأمّا إذا أقيمت البيّنة من الطرفين أو تحالفا معاً فحينئذٍ يحكم بالتنصيف ، على أساس القاعدة ( العدل والإنصاف ) . وإذا لم تكن بيّنة ولا حلف فحينئذٍ يتوسّل إلى القرعة على أساس دليلها .
6 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى البراءة من العيب فادّعى البائع البيع مع البراءة عن العيب وأنكره المشتري ، فيكون على البائع الإثبات ( البيّنة ) وعلى المشتري الحلف ، على أساس القاعدة ، والحكم متسالم عليه عند الفقهاء .
7 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى وجود العيب فادّعى المشتري وجود العيب عند البائع وأنكره البائع ، فيكون على المشتري الإثبات ( البيّنة ) . وإذا لم يقم البيّنة كان على البائع ( المنكر ) الحلف ، على أساس القاعدة ، مضافاً إلى التسالم الموجود بين الفقهاء .
8 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى قدر المبيع وكان المشتري شاهداً للوزن أو الوكيل ( حين البيع ) ، فيكون على المشتري ( المدّعي للنقص ) البيّنة وعلى البائع الحلف ، وهذا الحكم على أساس ظهور المعاملة هناك في الصحة .
وأمّا إذا تحقّق النزاع المتقدم وكان الوزن بدون حضور المشتري ، فيكون ادّعاء التمامية من قبل البائع فهو المدّعي وعليه البيّنة ، فإذا لم يقم البيّنة كان على المشتري الحلف ، وفقاً للقاعدة [1] .



[1] تكملة المنهاج : ج 1 ص 61 68 وقد نقل بالمضمون .

135

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست