2 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى الشرط فادّعى المشتري شرطاً في البيع ( كتأجيل الثمن مثلاً ) وأنكره البائع ، فيكون على المشتري البيّنة ، ومع عدمها يكون على البائع اليمين على ضوء القاعدة . وكذلك إذا كان التنازع بالنسبة إلى مقدار الأجل فادّعى المشتري الزيادة والبائع أنكرها فتكون البيّنة على المشتري ( المدّعي ) واليمين على البائع ( المنكر ) على الترتيب المقرّر . 3 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى مقدار المبيع مع الوفاق على قدر الثمن فادّعى المشتري أنّ المبيع كان ثوبين مثلًا وادّعى البائع أنه ثوب واحد ، فيكون على المشتري ( مدّعي الزيادة ) البيّنة وعلى البائع ( منكر الزيادة ) اليمين ، وفقاً للقاعدة . وأمّا إذا تحقّق التنازع بالنسبة إلى جنس المبيع ( ثوب أو كتاب ) أو إلى جنس الثمن ( الدرهم أو الدينار ) ، فيكون المورد من موارد التداعي ، وقد مرَّ بنا أنّ الدعوى هناك إذا لم تثبت بالبيّنة أو الحلف لأحدهما فينتهي الأمر إلى التحالف ويحكم بالانفساخ . 4 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى الأجرة ( زيادةً ونقيصة ) ، فيكون على مدّعي الزيادة ( المدّعي ) البيّنة ، وعلى منكر الزيادة ( المنكر ) الحلف وفقاً للقاعدة . وكذلك الحكم إذا كان التنازع بالنسبة إلى العين المستأجرة ( زيادةً ونقيصة ) مع الوفاق في الأجرة ، أو كان التنازع بالنسبة إلى مدة الإجارة ( زيادةً ونقيصة ) مع الوفاق في العين المستأجرة ومقدار الإجارة ، كلّ ذلك ينطبق على القاعدة المتلوّة . 5 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى الاشتراء فادّعى كلّ واحدٍ من المتنازعين اشتراء المال المعيّن من شخصٍ خاصّ ( اشتراء الكتاب من زيد مثلاً ) وإعطاء الثمن له ( لزيد ) فعليه لو اعترف البائع لأحدهما كان المال له ( المقرّ له ) ، وللطرف