وأمّا إذا كان المال موجوداً وكان قيمياً ، فيكون على مدّعي القرض البيّنة . وإذا لم يقم البيّنة كان عندئذٍ على مدّعي الوديعة اليمين ، وذلك لأنّ مَن يدّعي القرض يدّعي الضمان ، واشتغال ذمّة الطرف الآخر بالقيمة ، فعليه الإثبات بالبيّنة . ولو لم يقم البيّنة كان على مدّعي الوديعة ( الَّذي ينكر اشتغال الذمة ) اليمين وفقاً للقاعدة ، وبما أنّ للنصّ ( المعتبرة المتلوّة ) خصوصية ( ضياع المال ) ، فلا يشمل النزاع الخارج عن نطاقه . وهذا هو الحكم إذا كان المال قيمياً ، وأمّا إذا كان المال مثلياً يأخذه المالك طبعاً ولا مجال للدعوى . 4 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى الرهن والوديعة ، وكان الدَين ( موضوع الرهن ) ثابتاً بلا خلاف بين الطرفين ، فادّعى المالك الوديعة والقابض الرهن ، فيكون على المالك البيّنة وعلى القابض ( بعد عدم إقامة البيّنة من قِبل المالك ) اليمين ، وذلك للنصوص ، منها معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث : فإن كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن [1] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله . وأمّا إذا لم يكن الدَين ثابتاً بين الطرفين فيكون على القابض البيّنة وعلى المالك اليمين ، وذلك لأنّ القابض يدّعي الرهن على دَين لم يعترف به المالك ، فعليه الإثبات بالبيّنة ( لعدم ثبوت الموضوع للرهن ) وعلى المالك ( بعد عدم إقامة البيّنة من قِبل القابض ) اليمين وفقاً للقاعدة ، وبما أنّ للنصّ ( المعتبرة ) خصوصية ( ممّا رهن به ) فلا يشمل النزاع الخارج عن نطاقه . 5 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى مبلغ الرهن فادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلًا وادّعى المرتهن أنه رهن بمائة درهم فيكون على المرتهن البيّنة وعلى الراهن ( بعد عدم إقامة البيّنة ) اليمين ، وذلك وفقاً للقاعدة ، وعلى أساس النصوص الكثيرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند
[1] الوسائل : ج 13 ص 136 ب 16 من أبواب أحكام الرهن ح 2 .