المال موجوداً وكان المنقول إليه من أُولي الأرحام ( الهبة لأُولي الأرحام لازمة ) . وأمّا في صورة وجود المال وعدم وجود الأرحام هناك فيسترجع المال إلى مالكه بلا حاجة إلى المرافعة ، وذلك لأنّ العقد إن كان بيعاً في الواقع يثبت حقّ الفسخ للبائع على أساس تأخير الثمن ، وإن كان هبةً في الواقع فهي جائزة بحسب الذات . وأمّا إذا كانت الدعوى على عكس من ذلك ، فأصبح الناقل مدّعي الهبة والمنقول إليه مدّعي البيع فيكون على مدّعي الهبة إقامة البيّنة لأنّه يدّعي السيطرة على الفسخ هناك . وفي صورة عدم تحقّق البيّنة يكون على مدّعي البيع الحلف ، لأنّه ينكر الدعوى ( حقّ الفسخ ) وفقاً للقاعدة . 2 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى الإجارة والعارية فادّعى المالك الإجارة وادّعى المتصرّف العارية ، فيكون على مدّعي الإجارة البيّنة لأنّه يدّعي الأجرة على المتصرّف . وفي صورة عدم إقامة البيّنة من قِبل المالك يكون على المتصرّف الحلف ، لأنّه ينكر تحقّق الأجرة عليه ، والحكم هنا يكون على أساس القاعدة . وأمّا إذا كانت الدعوى على عكس من ذلك ، فأصبح المالك مدّعي العارية وأصبح المتصرّف مدّعي الإجارة فيكون على المتصرّف إقامة البيّنة ، لأنّه يدّعي ملكية المنفعة إلى انقضاء الأجل ، وإذا لم يقم البيّنة كان على مدّعي العارية الحلف لأنّه ينكر الدعوى ( ملكية المنفعة ) وفقاً للقاعدة . 3 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى القرض والوديعة فادّعى مالك المال القرض وادّعى القابض الوديعة ( وكان النزاع بعد ضياع المال وتلفه ) ، فيكون على مدّعي الوديعة البيّنة وعلى مدّعي القرض اليمين ، والحكم هنا يكون على أساس النصوص ، منها معتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنّما كانت لي عليك قرضاً ، فقال : المال لازم له إلَّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة [1] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه .
[1] الوسائل : ج 13 ص 232 ب 7 من أبواب أحكام الوديعة ح 1 .