responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 612


شروط الوقف :
يشترط في صحة الوقف وتماميته أمور ، وهي بما يلي :
1 التنجيز :
لا بدّ في إنشاء الوقف أن يكون منجّزاً قطعياً بدون أيّ ترديد ، ولا تعليق على شيء متوقع في المستقبل ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصحّ [1] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لما ذكرناه غير مرّة من منافاة التعليق على متيقّن الحصول أو متوقّعه ، لظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتّب آثارها حال وقوعها [2] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يشترط في صحة الوقف التنجيز ، فلو علَّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان مما لا يتوقف عليه صحة العقد بطل . فإذا قال : وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل .
وقال رحمه الله : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي بطل الوقف للتعليق إلَّا أن يفهم منه عرفاً أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها [3] .
2 الإقباض :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً [4] . فلا يترتّب الأثر على الوقف بدون القبض .
وتدلَّنا على ذلك الحكم صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن



[1] شرائع الإسلام : ح 2 ص 217 .
[2] جواهر الكلام : ج 28 ص 63 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 235 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 217 .

612

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست