2 - حلول وقت الديون . 3 - عدم وفاء الأموال بالديون . 4 - مطالبة الغرماء . والتفصيل بما يلي : قال العلَّامة رحمه الله : المنع من التصرّف ( بالنسبة إلى المفلس ) يفتقر إلى حكم الحاكم بالحِجر إجماعاً ، فلو لم يحجر عليه الحاكم نفذت تصرّفات المفلس بأسرها . وقال رحمه الله : من شرائط الحِجر قصور أموال المديون عن الديون فلو ساوت الديون أو فضلت عنها لم يجز الحِجر عند علمائنا . وقال : من شرائط الحِجر ثبوت الدَين عند الحاكم ، لأنّ المتولي للحِجر الحاكم . وقال : ومن الشرائط كون الديون حالَّة ، فلو كانت مؤجّلة لم يجز الحِجر بها سواء كان ماله يفي بها أو لا ، لأنه ليس لهم المطالبة في الحال ، وربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة فلا تعجل عقوبته بمنعه من الصرف . وقال : يشترط في الحِجر التماس الغرماء من الحاكم ذلك ، وليس للحاكم أن يتولَّى ذلك من غير طلبهم ، لأنه حقّ لهم وهو لمصلحة الغرماء [1] . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويمنع ( المفلس ) من التصرّف احتياطاً للغرماء [2] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وكيف كان فلا ينبغي الشكّ في أصل جواز الحِجر بالفلس على معنى منع التصرّف [3] . فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ومَن وجد منهم عين ماله كان له أخذها [4] .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 51 و 52 . [2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 89 . [3] جواهر الكلام : ج 25 ص 282 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 90 .