< فهرس الموضوعات > 2 - بيان أدلة حِجر المفلس وشروطه وما لَه صلة به أدلّة حِجر المفلس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط المفلس < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني في بيان أدلَّة حِجر المفلس وشروطه وما لَه صلة به أدلَّة حِجر المفلس : قال شيخ الطائفة رحمه الله : المفلس في اللغة الفقير المعسر . . والمفلس في الشريعة هو الَّذي ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها ، فهذا يسمّى في الشريعة مفلساً ، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحِجر عليه لئلَّا ينفق بقية ماله فإنّه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إذا ثبت عنده دَينهم ، وأنه حالّ غير مؤجّل ، وأنّ صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دَينهم ، فإذا ثبت جميع ذلك عند الحاكم فلَّسه وحَجر عليه ، فإذا فعل ذلك تعلَّق بحِجره ثلاثة أحكام : أحدها : أنه يتعلَّق ديونهم بعين المال الَّذي في يده . والثاني : أنه يمنع من التصرّف في ماله ولو تصرّف فيه لم يصحّ . والثالث : أنّ كلّ مَن وجد من غرمائه عين ماله عنده كان أحقّ به من غيره [1] . شروط المفلس : يمنع المفلس من التصرّف في أمواله بشروط أربعة : 1 - إثبات الديون عند الحاكم .