responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 548


وتدلَّنا على ذلك صحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدَين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : لا يحاصّه الغرماء [1] . وقد دلَّت على المطلوب دلالة تامة ، والحكم متسالم عليه .
قال شيخ الطائفة رحمه الله : والمفلس يجب أن ينفق عليه وعلى مَن تجب نفقته من أقاربه وزوجته من المال الَّذي في يده ، ولا يسقط عنه نفقة واحد منهم ، لأنه غنيّ بماله ، ولا دليل على سقوط ذلك عنه ، ولا خلاف في ذلك .
ويجب أيضاً أن يكسى ويكسي جميع مَن يجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه إجماعاً [2] . والأمر متسالم عليه فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : أمّا الميّت فغرماؤه سواء في التركة [3] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا أجد فيه خلافاً [4] .
وتدلَّنا على هذا الحكم صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر ممّا ترك ، فقال : يقسّم لهؤلاء الَّذين ذكرت كلَّهم حصصهم [5] . وقد دلَّت على أنّ الغرماء بالنسبة إلى ما تركه المديون سواء ، وليس للدائن أخذ ماله مما تركه المفلس إذا كان موجوداً ، وهو حكم يختصّ بالحيّ .
فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : مَن وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها



[1] الوسائل : ج 13 ص 145 ب 1 من أبواب أحكام الحِجر ح 2 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 275 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 91 .
[4] جواهر الكلام : ج 25 ص 296 .
[5] الوسائل : ج 13 ص 146 ب 5 من أبواب أحكام الحِجر ح 4 .

548

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست