responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 529


لقاعدة الإتلاف ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : فإذا غصب من ( المثلي ) شيئاً فإن كان قائماً ردّه ، وإن كان تالفاً فعليه مثله ، لقوله تعالى : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [1] . ولأنّ مثله يعرف مشاهدة ، وقيمته تعرف بالاجتهاد ، وما يعلم يقدّم على ما يجتهد فيه ، ولأنه إذا أخذ المثل أخذ وفق حقّه ، إذا أخذ القيمة ربما زاد أو نقص فكان المثل أولى [2] .
المنافع مضمونة :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : كلّ منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنّها تضمن بالغصب ، كمنافع الدار والدابة [3] . وذلك لقاعدة الإتلاف .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : أنه ليس له ( الغصب ) أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد ( على اليد ما أخذت ) و ( قاعدة ) مَن أتلف كي يحتاج إلى المتعبة [4] . والأمر كما أفاده .
النقص مضمون :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو حدث في المغصوب عيب مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب ردّه مع الأرش [5] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل هو مقتضى وجوب ردّ المغصوب وضمان ما فات منه المستفادين من العقل والكتاب والسنّة ( كلّ مغصوب مردود ) والإجماع [6] .



[1] البقرة : 194 .
[2] المبسوط : ج 3 ص 62 .
[3] المصدر السابق : ص 64 .
[4] جواهر الكلام : ج 37 ص 9 .
[5] شرائع الإسلام : ج 3 ص 239 .
[6] جواهر الكلام : ج 37 ص 83 .

529

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست