لقاعدة الإتلاف ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : فإذا غصب من ( المثلي ) شيئاً فإن كان قائماً ردّه ، وإن كان تالفاً فعليه مثله ، لقوله تعالى : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [1] . ولأنّ مثله يعرف مشاهدة ، وقيمته تعرف بالاجتهاد ، وما يعلم يقدّم على ما يجتهد فيه ، ولأنه إذا أخذ المثل أخذ وفق حقّه ، إذا أخذ القيمة ربما زاد أو نقص فكان المثل أولى [2] . المنافع مضمونة : قال شيخ الطائفة رحمه الله : كلّ منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنّها تضمن بالغصب ، كمنافع الدار والدابة [3] . وذلك لقاعدة الإتلاف . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : أنه ليس له ( الغصب ) أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد ( على اليد ما أخذت ) و ( قاعدة ) مَن أتلف كي يحتاج إلى المتعبة [4] . والأمر كما أفاده . النقص مضمون : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو حدث في المغصوب عيب مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب ردّه مع الأرش [5] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل هو مقتضى وجوب ردّ المغصوب وضمان ما فات منه المستفادين من العقل والكتاب والسنّة ( كلّ مغصوب مردود ) والإجماع [6] .
[1] البقرة : 194 . [2] المبسوط : ج 3 ص 62 . [3] المصدر السابق : ص 64 . [4] جواهر الكلام : ج 37 ص 9 . [5] شرائع الإسلام : ج 3 ص 239 . [6] جواهر الكلام : ج 37 ص 83 .