< فهرس الموضوعات > حرمة الغصب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب ردّ المغصوب < / فهرس الموضوعات > حرمة الغصب : قال شيخ الطائفة رحمه الله : تحريم الغصب معلوم بالأدلَّة العقليّة ( لأنّه ظلم ) بالكتاب والسنّة والإجماع ، ( أمّا الكتاب ) قال تعالى : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [1] . ( وأمّا السنّة ) روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفسٍ منه [2] . والإجماع ثابت على أنّ الغصب حرام [3] . أضف إلى ذلك أنّ مذمومية الغصب من الفطريات . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهو ( الغصب ) حرام عقلاً وشرعاً ، ويتحقّق ( الغصب ) بالاستيلاء على مال الغير ظلماً [4] . وجوب ردّ المغصوب : قال العلَّامة رحمه الله : كلّ مَن غصب شيئاً وجب عليه ردّه على المالك سواء طالب المالك بردّه أو لا ، ما دامت العين باقية ، بلا خلاف ، لقول النبيّ صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه ، ولأنّ حقّ المغصوب منه متعلَّق بماله ولا يتحقّق ذلك إلَّا بردّه [5] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا خلاف بيننا في أنّه ( يجب ردّ المغصوب ما دام باقياً ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى قوله عليه السلام [6] في النصوص : كلّ مغصوب مردود [7] . وأمّا إذا تلف عند الغاصب فيضمنه بالمثل في المثلي وبالقيمة في القيمي ،
[1] النساء : 28 . [2] المشكاة : ص 255 . [3] المبسوط : ج 3 ص 59 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 146 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 383 . [6] الوسائل : ج 6 ص 365 ب 1 من أبواب الأنفال ح 4 ، و ج 17 ص 309 ب 1 من أبواب الغصب ح 3 . [7] جواهر الكلام : ج 37 ص 75 .